العيني

158

البناية شرح الهداية

فالأول بيع الملامسة ، والثاني بيع المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الملامسة والمنابذة . ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء ، جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه . قال : ولا يجوز بيع المراعي ولا إجازتها ، والمراد به الكلأ .